مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

351

معجم فقه الجواهر

1 - كفاية علوق الأمة بما هو مبدأ إنسان في إجراء حكم أُمّ الولد عليها : يكفي في إجراء حكم أُمّ الولد علوقها بما هو مبدأ إنسان ، بلا خلاف أجده ، بل في الإيضاح الإجماع عليه ، ولا ريب في أنّ المضغة والعلقة كذلك ، بل والنطفة مع فرض بقائها في الرحم وانعقادها ولداً . وفي الرياض : " أنّ إطلاق العبارة وغيرها من عبائر جماعة كالنصوص ، وبه صرّح جملة من الأصحاب أنّه لا يشترط الوطء ، بل يكفي مطلق العلوق منه " . وفيه أنّ المنساق من إطلاق النصّ والفتوى الأوّل . 34 / 375 - 377 2 - تحقّق الاستيلاد بالوطء المحرّم لعارض : لا فرق في صيرورة أمته التي علقت منه أُمَّ ولدٍ بين كونه على وجهٍ محلّل أو محرّم بحيض أو نفاس أو إحرام أو ظهار أو نحو ذلك ، بل في القواعد : " لو زوّج أمته ثمّ وطئها فعل محرّماً ، فإن علقت منه فالولد حرّ ، ويثبت للأُمّ حكم الاستيلاد " بل فيها أيضاً : " لو ملك أُمّه أو أُخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأصحّ ، وقيل : لا ينعتقن ، فلو وطئ إحداهنّ فعل حراماً ، ويثبت لهنّ حكم الاستيلاد " ونحوه عن المبسوط ، وهو لا يخلو من نظر أو منع مع العلم بالتحريم ، ومن هنا مال في الدروس إلى العدم ، بل عنه وعن غيره القطع بالعدم . 34 / 373 - 374 3 - استيلاد أمة الغير ثمّ امتلاكها : [ لو أولد أمة غيره ] ولداً [ مملوكاً ] للزنا أو للعقد المشترط فيه عليه ذلك بناءً على صحّته أو لغير ذلك [ ثمّ ملكها لم تصِر أُمّ ولد ] ل‍ [ - ه ] وإن ملكها بعد ذلك عندنا وعند جماعة في المبسوط ، سواء ملكها حاملًا أو بعد ولادتها . [ ولو أولدها ] ولداً [ حرّاً ] تابعاً له لشبهة أو لعدم اشتراط الرقّية أو لغير ذلك [ ثمّ ملكها ، قال الشيخ ] في المبسوط : [ تصير أُمّ ولده ] على الأقوى ، بل في الخلاف صيرورتها أُمّ ولد في الأوّل إذا ملكها وملك ولدها بعد ذلك ، بل لعلّه ظاهر ابن حمزة أيضاً ، إلّا أنّ المشهور بينهم شهرة عظيمة خلاف ذلك . 34 / 373 4 - لو اشترى زوجته الأمة فأولدها : لو اشترى زوجته " 1 " الأمة فأتت بولد يمكن تجدّده بعد الشراء وقبله ، ففي القواعد : " قدّمت أصالة عدم الحمل على أصالة عدم الاستيلاد ، أمّا لو نفاه فإنّه ينتفي الاستيلاد قطعاً ، وفي افتقار نفي الولد إلى اللعان إشكال " إلّا أنّ المستفاد من بعض الأدلّة عدم ثبوت مثل موضوع أُمّ الولد بأصالة عدم تأخّر الحمل . 34 / 374 لعان / ثانياً 2 أ ( 34 / 36 - 38 ) 5 - استيلاد الأمة المرهونة : [ لو وطئ المرهونة فحملت دخلت في حكم أُمّهات الأولاد ] ولو من غير إذن المرتهن ، بلا خلاف ولا إشكال . إنّما الكلام في جريان حكم الاستيلاد بالنسبة إلى المرتهن ، فيجب على الراهن وضع رهن غيره أو الوفاء وعدمه ، أو التفصيل بين الموسر والمعسر ، فيجب على الأوّل الإبدال أو الوفاء دون الثاني ، كما عن الخلاف ، وفي قواعد الفاضل : " هو الأقرب " وعن المبسوط والسرائر : " أنّه لا يبطل الرهن مطلقاً " وعن غيرهما بطلانه مطلقاً " 2 " ، وعن ثالث التفصيل بين الوطء

--> ( 1 ) - في الجواهر : " مزوّجة " والتصحيح من الطبعة الحجرية . ( 2 ) - في الجواهر : " لا مطلقاً " والتصحيح من الطبعة الحجرية .